الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
الأوقات التي تحرم فيها الصلاة هي على النحو التالي:
الوقت الأول: بعد الفراغ من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس.
الوقت الثاني: من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح.
الوقت الثالث: قبل زوال الشمس، أي قبل الأذان لصلاة الظهر بوقت قصير جدًّا.
ا
لوقت الرابع: بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس.
الوقت الخامس: إذا شرعت الشمس في الغروب حتى تغرب.
وقد دل على ذلك أحاديث كثيرة، منها ما في الصحيحين، من حديث أبي
هريرة وأبي سعيد –رضي الله عنهما: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى
عن الصلاةِ بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ، وعن الصلاةِ بعدَ الفجرِ حتى تطلُعَ
الشَّمسُ. صحيح البخاري (584، 586) وصحيح مسلم (825 , 827).
وفي صحيح مسلم (831) عن عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قال: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَنْهَانَا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، أَوْ أَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ
مَوْتَانَا: حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الظَّهِيرَةِ حَتَّى
تَمِيلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ حَتَّى تَغْرُبَ.
فقد دلت هذه الأحاديث على الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها، وهذا هو
الأصل، لكن ورد مستثنيات لهذا الأصل، ومنها الفريضة، فإذا نام عنها العبد أو
نسيها، ثم استيقظ أو تذكر وجب عليه أن يصليها على الفور، وإن كان الوقت
وقتَ نهي؛ لما جاء في صحيح البخاري (597)، وصحيح مسلم (684)، عن
أنس -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: " مَنْ نَسِيَ
صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ".